للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في النفقة على الولد الصغير]]

تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا (١) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢)، وقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣)، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: "تقول امرأتك: انفق عليَّ أو طلقني، ويقول عبدك: أنفق عليَّ أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني" (٥)، فبيَّن أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكر (٦)، وأنه يحتج بما ذكره، ولا خلاف في ذلك (٧).

وإنما شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسيب والتحيل لقوتهم.

وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان لهم مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم، فإذا بلغوا نظر، فإن كان سليمًا صحيحًا سقطت النفقة عن الغلام وإن بلغ مجنونًا أو زمنًا فالنفقة لازمة للأب عليه لأن ذلك يمنع التكسب ويحول دون التطلب فإن صح الزمن واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود إن عاد ذلك به لأن نفقته تجب باستصحاب الوجوب بالصغر دون الابتداء.


(١) في جملة أحكام النفقة على الأقارب انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٧ - ٢٥١، التفريع: ٢/ ١١٢ - ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٤) سورة الإسراء، الآية: ٣١.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٨٢).
(٦) في (م): ذكرنا.
(٧) انظر: المغني: ٧/ ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>