للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١٣ - إذا استناب حرًّا مسلمًا في ذبح أضحيته]:

إذا استناب حرا (١) مسلما أجزاه من غير خلاف (٢) فإن استناب ذميا فلا يجزيه (٣) عند مالك ويجزيه (٤) عند أشهب وقيل أنه رواية عن مالك فإذا قلنا لا يجزيه فلأنه مشرك كالمجوسي، ولأن طريقها القربة المعلقة بالبدن فلا يجوز نيابة المشرك فيها كالحج وغيره، وإذا قلنا يجزيه فلأنه من أهل الذبح كالمسلم واعتبارًا بتوليته العتق وتفرقة (٥) الزكاة ولحم الأضحية.

[فصل [١٤ - في تسمية الذابح على الأضحية]]

يسمى الذابح على الأضحية ويكبر (٦) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل حين ذبح أضحيته (٧) فإن نسي التسمية فلا شيء عليه وإن تعمد تركها لم تؤكل وذلك مذكور في الذبائح.

[فصل [١٥ - في وقت نحر الأضحية]]

ووقت نحر الأضحية بعد الصلاة والخطبة (٨) ولا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام إذا كان الإمام ممن يظهر نحر أضحيته وينبغى له إحضارها المصلى ليقف الناس على وقت ذبحه فلا يتقدموا (٩) عليه فإن لم يفعل توخي (١٠) الناس قدر


(١) حرا: سقطت من ق.
(٢) انظر المدونة: ٢/ ٥، التفريع: ١/ ٣٩٢.
(٣) في م: لم يجزه.
(٤) في م: أجزاه.
(٥) في م: أجزاه.
(٦) انظر التفريع: ١/ ٣٩٢، الرسالة ص ١٨٥.
(٧) أخرجه البخاري في الضحايا باب التكبير عند الذبح: ٦/ ٢٣٨ ومسلم في الأضاحي: ٣/ ١٥٥٢.
(٨) انظر المدونة: ٢/ ٢، التفريع: ١/ ٣٩٠.
(٩) في م: يتقدم.
(١٠) في م: تأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>