للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٢ - الأكل من مال اليتيم]]

إذا كان وصي اليتيم أو الأمين محتاجًا جاز أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجر مثله (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يجوز له أخذ شيء من ماله (٢)، لقوله تعالى: {فمن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} (٣)، وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف" (٤)، ولأنه ناظر في مصلحة غيره وقيم عليه فجائز (٥) له أن يأخذ بقدر الحاجة أصله الإمام.

[فصل [١٣ - طلب الوصي بماله]]

إذا بلغ اليتيم فطالب الوصي بماله فزعم أنه قد دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة (٦)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه (٧)، لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (٨) فأمر الولي بالتوثق لنفسه بالإشهاد عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليها فلولا أنه يضمن متى جحد وإلا (٩) لم يكن للأمر بالتوثق فائدة، ولأنه مأمور بدفع المال


(١) انظر: التفريع ٢/ ٢٥٧، أحكام القرآن -ابن العربي- ٣/ ١٤٠٥.
(٢) انظر: مختصر القدوري -مع شرح الميداني- ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٦٩٦.
(٣) سورة النساء، الآية: ٦.
(٤) أخرجه البخاري في التفسير باب سورة النساء: ٥/ ١٧٧، ومسلم في التفسير: ٤/ ٢٣١٥.
(٥) في م: فجاز.
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ٢٥٧.
(٧) انظر: المبسوط ٢٠/ ١٧٨ - ١٧٩.
(٨) سورة النساء، الآية: ٦.
(٩) وإلا: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>