للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]]

إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس (١) فإن الحاكم يحجر عليه (٢) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له أن يحجر عليه بل يأخذه بقضاء الدين ويحبسه حتى يبيع ويقضي (٣)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وقال لغرمائه: "خذوا ما معه ليس لكم غيره"، وقال الزهريّ: أدان معاذ دينا (٤) فباع رسول لله - صلى الله عليه وسلم - ما له حتى قضى دينه (٥)، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا أن أسيفع جهينة رضي لدينه وأمانته أن يقال سبق الحاج (٦) ثم أدان مقرضًا فمن كان له عليه شيء فليحضر فإنا نبيع ماله (٧)، ولا مخالف له فإذا ثبت استحقاق الحجر عليه فإن الحاكم يبيع ماله من عروض وعقار وحيوان وغير ذلك (٨)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يبيع عليه العقار (٩)، للأخبار التي رويناها وهي عامة، ولأن كل دين يباع فيه الذهب والفضة جاز أن يباع فيه العقار كنفقة الزوجات، واعتبارًا


(١) المفلس: التفليس يعني الإعدام يقال منه أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح: فالتفليس الأخص: حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه، والأعم: قيام ذي دين على مدين ليس له ما يقي به (غرر المقالة ص ٢٤٩، حدود ابن عربة - ٣١١).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ن ١١٦، التفريع: ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٤، الرسالة ص ٢٤٩، الكافي ص ٤١٧.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٥ - ٩٦، مختصر القدوري- ٢/ ٧٢ - ٧٣.
(٤) دينا: سقطت من م.
(٥) أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين: ٢/ ١١٩٣.
(٦) الحاج: سقطت من م.
(٧) أخرجه البيهقي: ٦/ ٤٩.
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ١١٦، التفريع: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١، الكافي ص ٤٢٠.
(٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٦ - ٩٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٧٢ - ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>