للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٦ - إذا دخل الصبح ولم يوتر]]

إذا [دخل] (١) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (٢)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.

[فصل [١٧ - تأخير الوتر]]

الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (٣)، [لأن النوم] (٤) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (٥).

[فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]]

ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (٦)، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يوتر على البعير (٧)، فجاز ذلك


(١) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٩، التفريع: ١/ ٢٦٧.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٥.
(٤) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
(٥) أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٦، وأخرجه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٤٨)، ولفظه: "أنه قال لأبي بكر: حذر كيس، وقال لعمر: قوي معان".
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٠، الرسالة ص ١٣٥.
(٧) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت: ١/ ٤٨٧، ومالك الموطأ: ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>