للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لموالي أمه إن كانت معتقة، وإن كانت عربية فللمسلمين ولا يكون لعصبتها (١)، وقال ابن مسعود هي عصبته فيكون ما بقي لها فإن لن تكن فعصبتها عصبته (٢)، وإنما قلنا: إن الفاضل لموالي أمهم لأنهم عصبة له، ولأنه ينسب إلى ولايتهم، وإنما قلنا: إن العربية يكون الفاضل من ميراث ولدها للمسلمين دونها لأن الأم لها رحم محض فلا يكون عصبة بالنسب على وجه كالأخوة من الأم، وإنما قلنا إن عصبتها ليسوا عصبة لولدها لأنهم أخوال وذوا أرحام فلا تعصيب فيهم.

[فصل [١٤ - إذا ولدت الملاعنة توأمين]]

وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا بأنهما أخوان لأم وأب لأن لعان أبيهما يسقط نسبهما منه دون توريثهما بينهم.

[فصل [١٥ - الحكم في ميراث ولد الزنا]]

ولد الزنا لاحق بأمه، والحكم فيه كالحكم في ولد الملاعنة إلا أنها إذا ولدت توأمين توارثا بأنهما أخوان لأم بخلاف ولد الملاعنة لأنه لا شبهة لهما في نسبهما من واطء لأم.

[فصل [١٦ - في أنساب الأعاجم]]

الأعاجم إذا انتسبوا (٣) لم يقبل قولهم في أنسابهم في باب التوارث إلا أن تشهد بذلك بينة (٤) بها، فأما ما يقول (٥) القائل منهم: هذا أخي، هذا ابني (٦) فلا يقبل منه ذلك (٧)؛ لأنه يريد بذلك قطع استحقاقنا لإرثه فلا يقبل،


(١) انظر المدونة: ٣/ ٨٦، التفريع: ٢/ ٣٣٧، الكافي: ٥٥٥.
(٢) انظر المغني: ٦/ ٢٦٠.
(٣) في م: سبوا.
(٤) في م: أن يشهد بينة بسببها.
(٥) في ق: بقول.
(٦) في م: وهذه بنتي.
(٧) انظر المدونة: ٣/ ٨٨، التفريع: ٢/ ٣٣٨، الكافي: ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>