للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبث في مكان مخصوص، فلم يكن قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه وهو قربة في نفسه كالوقوف بعرفة.

[فصل [٨ - أقل ما يصح فيه الاعتكاف من الأيام]]

وأقل ما يصح الاعتكاف في يوم واحد (١) لأن الصيام لا يمكن في أقل منه، وكل عبادة شرط فيها زمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة والاختيار أن لا ينقص من عشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقص منها (٢).

[فصل [٩ - الصيام للاعتكاف]]

وليس من شرط الاعتكاف أن يصوم للاعتكاف إلا أن يجعله شرطًا (٣) لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وهو واجب لغير الاعتكاف، ولأن من حقه ألا يكون إلا في الصوم سواء كان له أو لغيره كما أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة من الحدث لها أو لغيرها.

[فصل [١٠ - الاعتكاف في المسجد]]

والاعتكاف جائز في مسجد (٤) لعموم قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٥)، فإن كان أيامًا تتخلها الجمعة لم يجز له الاعتكاف إلا في الجامع لا لأجل أن الاعتكاف لا يصح في غيره من المساجد، لكن لأنه (٦) لا بد له من


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣١٢ - ٣١٣، الرسالة ص ١٦٣.
(٢) كما روى في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرًا من شوال الذي أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: اعتكاف النساء: ٢/ ٢٥٥.
(٣) يعني ليس من شرط الصيام في الاعتكاف أن يكون صومًا له، ولكن من شرط الاعتكاف أن لا يصح إلا مع وجود الصيام (انظر المدونة: ١/ ١٩٦، التفريع: ١/ ٣١٣).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٣، التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣١.
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٦) لأنّه سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>