للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اللحد لنا والشق لغيرنا" (١)، "وأُلْحِدَ له صلى الله عليه وسلم (٢)، وكذلك السلف بعده وعليه عمل الأمة.

[فصل [٢٣ - النهي عن تجصيص القبر]]

وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها (٣)، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقصيص (٤) القبور" (٥). والقصة الجص، ولأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في اللحد: ٣/ ٥٤٤، والنسائي في الجنائز باب: اللحد والشق: ٤/ ٦٦، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد: ١/ ٤٩٦، والترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا والشق لغيرنا"، وقال: حسن غريب من هذا الوجه: ٣/ ٣٥٤.
(٢) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر: ٢/ ٦٧٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠، التفريع: ١/ ٣٧٣، الرسالة ص ١٥١.
(٤) تقصيص سقطت من (ق)، التقصيص هو التجصيص (لسان العرب: ٧/ ٧٦).
(٥) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: ٢/ ٦٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>