للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو ذر (١) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أد زكاة البر" (٢)، ولأن في إسقاط الزكاة عنه ذريعة إلى سقوط الزكاة في أكثر الأموال لأن كل من خاف أن يؤدي الزكاة ابتاع بالعين عرضًا فتسقط الزكاة عنه.

[فصل [٢٦ - الزكاة في العروض التي هي للتجارة]]

وإذا اشترى العروض بنية التجارة ثبت الحكم فيه.

فإذا باعه بعد حول أو أحوال زكاة لسنة واحدة إن كان أصله عينًا، وإن كان ملكها عروضًا بميراث أو هبة أو غير ذلك، فمكثت عنده حولًا أو أحوالًا، ثم باعها، فإنه يستأنف الحول من يوم باعها، وحكمها حكم الدين، وهذا الذي ذكرناه، هو لمن يعرف حول ما يبيعه.

فأما المدير فإنه يزكي في كل سنة، وصفة المدير مثل سائر التجارة الذين يديرون البيع والشراء والتجارة، فلا ينضبط لهم حول ما يبيعونه أو يشترونه.

فالوجه فيمن هذه صفته أن يجعل لنفسه شهرًا معلومًا من السنة لزكاته، فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه، وكذلك ما له من دين، فإذا عرف جميع ذلك، نظر فإن كان عليه دين أسقط بمقداره من الجملة وزكى الباقي إن كان نصابًا، وإن لم يكن عليه دين زكى ما معه.

والدليل على هذه الجملة أنا لو لم نفعل ذلك لكان لا بد من أحد أمرين: إما


(١) أبو ذر: جندب بن جنادة الغفاري، وقيل: جندب بن سكن أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم، كان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، روي عنه: ابن عباس، وأنس وغيرهم، كان رأسًا في الزهد (سير أعلام النبلاء: ٢/ ٤٦، طبقات ابن سعد: ٤/ ٢١٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٢١٣، والسيوطي في الدر المنثور: ٣/ ٢٣٣، وعن أبي ذر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقتها .. أخرجه أحمد: ٥/ ١٧٩، والترمذي في العلل المفرد، والدارقطني: ٢/ ١٠١، والبيهقي: ٤/ ١٧٤، والحاكم: ١/ ٣٣٨، وأحد سنديه عنده على شرط الصحيح (الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٥/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>