للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحليفة (١) لأنها لا يتعداها إلى ميقات أهل بلده فلزمه الإحرام من موضعه، فأما إذا (٢) مر به لحاجة لا يريد الإحرام ثم تجددت له نية الإحرام، فإنه يحرم من موضعه ولا يرجع إلى الميقات لأن وجوب الإحرام من المواقيت هو على المارين (٣) بها لا المتأخرين دونها (٤).

[فصل [٦ - أحوال المرور بالميقات]]

فإذا ثبت هذا فلا يخلوا المار بالميقات من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مريد الحج أو العمرة، أو أن يكون يريد دخول مكة لحاجة لا لحج ولا لعمرة، أو أن يكون له حاجة فيها دون مكة، فإن كان يريد الحج والعُمرة، فلا يجوز له أن يجاوزه إلا محرمًا لأنه صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت لمريد الإحرام فيجب الإحرام منها (٥)، وقوله: "هن لهم ولكل آت آتي عليهن من غير أهلهن" (٦)، ولأنه لو جاز له تعديلها إلى ما بعدها لم ينفع التوقيت بها شيئًا وكانت كغيرها (٧) من البقاع.

فصل [٧ - من جاوز الميقات حلالًا]:

فإن ثبت، فإن تعدّاها غير محرم نظر: فإن كان لم يحرم عاد فأحرم ولا شيء عليه، لأنَّه لم يخل بنسك من مناسك الحج ولا أدخل نقصًا على إحرامه فإن أحرم مضى على وجهه ولم يرجع إلى الميقات وعليه دم رجع أو لم يرجع (٨).


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣١٩، الرسالة ص ١٧٤، الكافي ص ١٤٨.
(٢) في (م): فإذا.
(٣) في (م): المار.
(٤) في (م): أو المتأخر دونها.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣، التفريع: ١/ ٣١٩، الكافي ص ١٤٨.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا ص (٥١٠).
(٧) في (ق): غيرها.
(٨) انظر المدونة: ١/ ٣٠٣، التفريع: ١/ ٣١٩، الكافي ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>