للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (١)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.

[فصل [١٩ - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]]

ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (٢) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (٣)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (٤).

[مسألة [٢٠ - ترتيب الوضوء]]

وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (٥) خلافًا للشافعي (٦) حين يوجبه لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .... } (٧) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (٨) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (٩) كالوجه.


(١) أخرجه مالك في الطهارة، باب: جامع الوضوء: ١/ ٣١، والنسائي في الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس: ١/ ٦٤، وابن ماجه في الطهارة، باب: ثواب الطهور: ١/ ١٠٤.
(٢) المرفق: هو موصل العضد بالساعد (المغرب ص ١٩٤).
(٣) الكعب: هو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص ٤٠٩).
(٤) راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦.
(٥) راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤، التفريع: ١/ ١٩٢، الكافي ص ٢١.
(٧) انظر: الأم: ١/ ٣٠، مختصر المزني ص ٣.
(٨) هذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و (س).
(٩) بياض في (ق)، و (س)، وأكمل النقص من "الإشراف": ١/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>