للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مقابلة الخمس والأربع عفو، والأخرى أن الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهمًا، فيلزم صاحب الخمسة خمسة أجزاء، وصاحب التسع تسعة أجزاء من أربعة عشر، ويمكن أن يقال: أن هذا الاختلاف في صفة الإخراج لا يوجب كون الزكاة في الأوقاص لكنه من مضمون (١) الشركة لقوله صلى الله عليه وسلم (٢): "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (٣)، فوجه القول بوجوب الزكاة في الأوقاص على الوجه الذي ذكرناه قوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم" (٤)، وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من الأربع وعشرين ومتى قلنا: أن الأوقاص لا شيء فيها أوجب (٥) أن تكون مأخوذة من العشرين وأن تكون الأربع عفوًا، وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (٦) وهذا يفيد تعليق الزكاة بجميع المال، ووجه القول الآخر -وهو الصحيح- قوله: "ليس فيما دون الخمس ذود صدقة" (٧) فعم، وروي: "ليس في الأوقاص شيء" (٨)، ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم يتعلق به وجوب، أصله الأربع من الإبل المبتدأة.

[فصل [٢٢ - تأثير الخلطة فيما عدا الماشية]]

لا تأثير للخلطة فيما عدا الماشية من الأموال (٩) لقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (١٠)، فخص بذلك الماشية، ولأن صفات


(١) في (م): مهموز.
(٢) صلى الله عليه وسلم سقطت من (م).
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٩).
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
(٥) في (م): وجب.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٩).
(٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٠).
(٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩١).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٥، التفريع: ١/ ٢٨٩.
(١٠) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>