للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من الروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم، وإنما هو شيء محدث، ولأن صعوده على المنبر تشاغل بافتتاح عبادة وليس في العبادات ما سن فيه سلام الإِمام على من أمه، ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فأشبه الأذان ولأنها خطبة كالثانية.

[فصل [٢٧ - صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما تدرك]]

والقراءة في الجمعة جهرًا (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة (٢)، ولأنها صلاة بخطبة، وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرًا، ويستحب في الأولى بسورة الجمعة (٣)، خلافًا لأبي حنيفة (٤) في قوله: إن الجمعة وغيرها سواء، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الجمعة" ويداوم (٥) عليها، ولأنها تشتمل على أشياء من أحكام الجمعة: من وجوب صلاتها والسعي والمبادرة إلى فعلها وترك ما يشغل عنها من البيع نصًّا وتنبيهًا وأحكام الخطبة ووجوب الإنصات، فكانت أولى من غيرها، وأما الثانية فقد روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذا جاءك المنافقون" (٦)، وروي: "هل أتاك حديث الغاشية" (٧)، وروي: "سبح اسم ربك الأعلى" (٨)، وكل ذلك واسع.

ومن أدرك مع الإِمام ركعة من الجمعة ضم إليها أخرى، لأنه بإدراكه ركعة منها مدرك لها، وإن أدركه بعد رفع رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته، فيصلي


(١) انظر: الرسالة ص ١٤٢، الكافي ص ٧١.
(٢) وهذا معروف بالاستقراء والأحاديث الآتية التي تذكر ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم من السور في هذه الصلاة.
(٣) انظر الرسالة ص ١٤٢، الكافي ص ٧١.
(٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١١١.
(٥) أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٧.
(٦) هو نفسه الحديث السابق.
(٧) و (٨) أخرجهما مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>