للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]]

مجرد الخلوة لا يوجب كمال الصداق إذا لم يكن وطء (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣)، ولأنه لم يحصل منه المسيس المقصود بالعقد كما لو لم يخل (٤) بها.

[فصل [١ - ادعاء المرأة الوطء وإنكار الزوج له]]

إذا حصلت الخلوة فادعت الوطء فأنكره الزوج، ففيها ثلاث روايات (٥):

إحداها: أن القول قولها جملة من غير تفصيل.

والأخرى: أنه إن كان ذلك في منزلها فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن دخول بناء، وإن كان في منزله، فالقول قولها مع يمينها.

والثالثة: أنها إن كانت ثيبًا فالقول قولها مع يمينها، وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء، فإن رأين أثر افتضاض صُدِّقت عليه، وإن لم يرين لم يكن لها إلا نصف الصداق.

فوجه الأولى: أنها قد فعلت ما يلزمها من التسليم والتمكين من الاستمتاع فليست بمنسوبة إلى تفريط بترك التوثق بالإشهاد إذ لا يمكنها ذلك، فلو لم


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٢، التفريع: ٢/ ١١٠، الكافي ص ٢٥١.
(٢) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٥، تحفة الفقهاء: ١/ ١٤٠.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٤) في (م): لم يدخل.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٤، التفريع: ٢/ ١١٠، الكافي ص ٢٤٣ - ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>