للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: أركان الحج (١)

وأركان الحج أربعة (٢) وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.

فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به (٣)، لأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام كالصلاة، وذلك إجماع (٤).

فأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" (٥)، وقوله: "من وقف بعرفة فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج" (٦)، ولا خلاف في ذلك (٧).

وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٨)،


(١) عنوان الباب من (م).
(٢) في أركان الحج انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥ وما بعدها، التفريع: ١/ ٣٢٠، وما بعدها، الرسالة ص ١٧٥ - ١٧٩، المقدمات: ١/ ٤٠٢.
(٣) كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
(٤) انظر: المجموع: ٧/ ٢٠٦، المغني: ٣/ ٢٦٦.
(٥) أخرجه أبو داود في الحج من لم يدرك عرفة: ٢/ ٤٨٦، والنسائي في المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة: ٢/ ٢٠٦، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع: ٢/ ١٠٠٣، والترمذي في الحج، باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: ٣/ ٢٣٧، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (نصب الراية: ٣/ ٩٢).
(٦) أخرجه الدارقطني وفيه يحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي (نصب الراية: ٣/ ١٤٥).
(٧) انظر: الإجماع ص ٦٤، المغني: ٣/ ٤١٠.
(٨) سورة الحج، الآية: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>