للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يحرم على أثر نافلة دون مكتوبة، فإن لم يقدر على ذلك لضيق الوقت أو لكونه وقتًا يكره فيه التنفل انتظر إمكانه إن قدر، فإن لم يقدر أحرم على أثر مكتوبة، وذلك أفضل من الإحرام بغيرها (١)، فإن لم يقدر لإعجال أو خوف فوات وأحرم بغير صلاة فلا شيء عليه ولو أحرم ابتداء بغير صلاة قادرًا على أن يصلي، ثم يحرم كره له ذلك ولا شيء عليه (٢).

وإنما اخترنا له ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل (٣)، واخترنا له التنفل لأنه زيادة مقصودة لأجل الإحرام، وقلنا: أنه ينتظر الإمكان لئلا يعرى الإحرام من فضيلة الصلاة مع القدرة عليها.

وإنما قلنا: أنه إن أحرم عقيب مكتوبة جاز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيب صلاة، فقيل: نافلة، وقيل: مكتوبة، ولأن الإحرام عقيب المكتوبة لا يعرى من صلاة، فكان أفضل من الإخلال بها جملة.

وإنما قلنا: أنه إذا أحرم بغير صلاة أصلًا، فلا شيء عليه؛ لأن ذلك مستحب غير واجب لأنه ليس في الأصول عبادة يقف صحة فعلها على صلاة قبلها.

[فصل [٤ - تجرد المحرم عن المخيط]]

ويتجرد بعد غسله من مخيط الثياب لأنه ممنوع من لبسها في الإحرام، فلا بد من تقديم ذلك ليصادف إحرامه هيئته المبينة له، وهذا للرجل دون المرأة (٤).


(١) في (م): بغير صلاة.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣٢١، الرسالة ص ١٧٤ - ١٧٥.
(٣) لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة" أخرجه أبو داود في المناسك، باب: وقت الإحرام (٢/ ٣٧٣)، مطولًا، والترمذي في الحج، باب: ما جاء متى أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣/ ١٨٢)، وقال: حسن غريب، والنسائي في المناسك، باب: العمل في الإهلال: ٥/ ١٢٦، والحاكم: ١/ ٤٥١ مطولًا.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، الموطأ: ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، التفريع: ١/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>