للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (١) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢) فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضًا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضًا في الخلع أصله مقدار الصداق.

[فصل [٢ - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]]

ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافًا لقوم (٣) لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٤) فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة.

[فصل [٣ - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]]

وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها (٥) خلافًا للشافعي (٦) في قوله: أنه لا يرد شيئًا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقًا عليه إزالة الأضرار (٧) وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه.

[فصل [٤ - في كون الخلع طلاق]]

والخلع طلاق وليس بفسخ (٨) خلافًا للشافعي (٩) لأنه - صلى الله عليه وسلم -


(١) قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن شعيب: لا يأخذ أكثر مما أعطاها (المغني: ٧/ ٥٣).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٣) في رواية للحنابلة وهو قول ابن المنذر وداود (انظر المغني: ٧/ ٥٤) أنه لا يجوز الخلع إلا عند الإضرار بها وعدم الرضا.
(٤) سورة النساء، الآية: ٤.
(٥) في (م): ما أخذه.
(٦) انظر: الأم: ٥/ ١٩٦ - ١٩٧، مختصر المزني ص ١٨٧.
(٧) في (م): الضرر.
(٨) انظر: التفريع: ٢/ ٨١، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٧٦.
(٩) انظر: الأم: ٥/ ١٩٨ - ١٩٩، مختصر المزني ص ١٨٧، وهو أحد قولي الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>