للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يسكنوه إلا مسقفًا، والحكم عند التنازع لمن شهد له العرف، ولأنه لو باع بيتًا لدخل سقفه في البيع بالإطلاق فعلم أنه منه وكذلك إذا قُسم بأنه يقسم سقفه.

فصل [٨ - إذا تنازعا حائطًا بين دارين]:

إذا تنازعا حائطًا بين حكم به لمن يشهد (١) له العرف بأن يكون قد فعل فيه ما يفعل المُلَّاك في أملاكهم ويتصرفون غالبا فيه من الرباط ومعاقد القمط (٢) ووجوه الآجر واللبن (٣) وما أشبه ذلك (٤)، وقال الشافعي لا يحكم بشيء من ذلك بل يكون بينهما (٥)، ودليلنا قوله تعالى: {وأمر بالعرف} (٦)، وروي أن رجلين تنازعا جدارا فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجدار لمن إليه معاقد القمط (٧) ولأن العادة أن مثل هذا التصرف إنما يكون من المُلَّاك فوجب أن يكون الحكم لمن شهد له العرف، وكما يجب مثل ذلك إذا تنازعًا في النقد أو صفة السير أو مقدار الحمولة.

[فصل [٩ - التصرف في الحائط المشترك]]

الحائط المشترك ليس لأحد الشريكين أن يتصرف فيه ولا أن يحدث فيه شيئًا إلا


(١) في م: شهد.
(٢) معاقد القمط: القمط جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الشخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، ومعاقد القمط: تلي صاحب الخص (النهاية: ٤/ ١٠٨).
(٣) اللبن: بكسر الباء - ما يعمل من الطين ويبنى به الواحدة لبنة (المصباح المنير ص ٥٤٨).
(٤) انظر: التفريع ٢/ ٢٩٣، الكافي ص ٤٩٣.
(٥) انظر: المهذب: ١/ ٣٣٦.
(٦) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.
(٧) أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب الرجلان يدعيان في خص ٢/ ٧٨٥، وفيه نمران ابن حاربة قال ابن القطان حاله مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وأخرجه الدارقطني: ٤/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>