للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قصره ذلك على الجماع في الفرج (١) لما روي: أن رجلًا أفطر رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر ولم يستفصل (٢)، واعتبارًا بالجِماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.

[فصل [١١ - الكفارة على المرتد]]

وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإِسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة (٣) مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإِسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارًا بالكافر الأصلي.

[فصل [١٢ - أنواع الكفارة]]

والكفارة ثلاثة أنواع (٤): إعتاق (٥)، وصيام، وإطعام.

والإعتاق (٦): هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا بجهة أخرى.

والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين.


(١) انظر: الأم: ٤/ ٩٨ - ١٠٠، مختصر المزني ص ٥٦، الإقناع ص ٧٥.
(٢) ذكره مالك في الموطأ: ١/ ٢٩٦، وأخرجه البخاري في الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (٢/ ٢٣٥)، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (٢/ ٧٨٠).
(٣) وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأن المرتد يجب عليه قضاء ما فاته أثناء ردته إذا عاد إلى الإِسلام (المستصفى: ١/ ٩٠، روضة الناظر: ١/ ١٤٥).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٩١ - ٣٩٢، التفريع: ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧، الرسالة ص ١٦١، الكافي ص ١٢٤.
(٥) في (م): عتاق.
(٦) في (م): فالعتاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>