للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل (١) لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (٢).

[فصل [٨ - حلق الشعر للمحرم]]

ويمنع المحرمون من إلقاء التفث (٣) وهو حلق الشعر وقص الأظافر وقتل القمل (٤)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٥)، وقوله تعالى (٦): {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٧)، فأباح ذلك بعد التحلل، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة (٨): "أتؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم، فأمره بالحلاق والفدية (٩).

[فصل [٩ - الزينة في الإحرام]]

الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي وغيره، واختلف


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٦، والتفريع: ١/ ٣٢٢، وورد فيهما كراهية المعصفر والمزعفر، والتي لم يشر إليها المصنف.
(٢) سبق تخريج الحديث ص ٣٤٥.
(٣) التفث: إذا ترك الأدهان والاستحداد فعلاه الوسخ (المصباح المنير ص ٧٥).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٩، التفريع: ١/ ٣٢٤، الرسالة ص ١٨٠، الكافي ص ١٥٣.
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٦) تعالى: سقطت من (ق).
(٧) سورة الحج، الآية: ٢٢.
(٨) كعب بن عجرة: الأنصاري المدني أبو محمَّد صحابي مشهور، مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون (تقريب التهذيب ص ٤٦١).
(٩) أخرجه البخاري في المحصر، باب: قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} (٢/ ٢٠٨)، ومسلم في الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها: ٢/ ٨٦٠ - ٨٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>