للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حافر" (١)) (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي أضمرت (٣)، وسابق بناقته القصواء (٤).

[فصل [٨٢ - في منع السباق بالبغال والحمير]]

السباق بالبغال والحمير لا يجوز، خلافًا لأحد وجهي أصحاب الشافعي (٥)، لأن الغرض بالسباق قتل العدو ولا يتأتي كذلك في البغال والحمير لأنها لا تصلح للكر والفر وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه لا يسهم لهما.

[فصل [٨٣ - من يأخذ الجعل في السباق]]

يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبقه غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي أخرجه لمن يليه، ولا يرجع السبق إلى مخرجه، وإن جعلا محللا يأخذ السبق جاز إذا أمنا أن يسبقاه (٦)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسا بين فرسين


(١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في السبق: ٣/ ٦٣، والنسائي في الخيل باب السبق: ٦/ ١٨٨، وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: ٢/ ٩٦٠، والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهبان والسبق: ٤/ ١٧٨ وحسنه وصححه ابن حبان: ١٦٣٨.
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) أضمرت: في اللغة: ضمر أي دق وقيل لحمه، أما أضمرته أي عددته للسباق وهو أن تعلفه قوتا بعد السمن (المصباح المنير: ٢/ ٣٦٤)، والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب السبق بين الخيل: ٣/ ٢١٩، ومسلم في الإمارة باب المسابقة بين الخيل وتضميرها: ٣/ ١٤٩١.
(٤) فعن أنس قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ناقه تسمي العضباء لا تسبق … ألخ الحديث، أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٣/ ٢٢٠ وأخرجه مسلم في الجهاد باب غزوه ذي قرد: ٣/ ١٤٣٩.
(٥) انظر المهذب: ١/ ١٤١٣.
(٦) انظر الرسالة: ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>