للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار فإن لم يأمن فليس بقمار" (١)، ولأنه إذا أمن أن يؤخذ سبقه ورجاء أن يؤخذ سبق غيره حصل المعنى المقصود منه فجاز، وإنما منعنا رجوع السبق إلى مخرجه اعتبارًا بالولى لأنه لا يكون في إخراج السبق فائدة، قال محمَّد بن عبد الحكم: هذا أحد قوليه وعلى الوجه الآخر يجوز وهو النظر.


(١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المحلل: ٣/ ٦٦ وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: ٢/ ٩٦٠، وصححه ابن حزم (تخليص الحبير: ٤/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>