للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الذي يدعى عليهم كراهية أن يتحدث عنهم أنهم أقدموا على اليمين وحراسة لحسن الظن بهم وانتفاء التهمة (١) عنهم فلو كانت اليمين بمجرد الدعوى لما شاء أحد أن يؤدى أهل الدين والقدراء ويتعرض لما لهم إلا وأظهر الدعوى فيحصل إما على شيء يأخذه أو على الأذية والذلة لهم، وفي ذلك إضرار بالناس وتطريق إلى من يريد أذاهم إلى ما يريده لهم فوجب حسم الباب بالمنع منه حتى إذا كان مع الدعوى سبب يقويها وجب اليمين لغلبة الظن بإمكان ما يدعيه المدعى ولا يلزم على هذا ألا يعديه (٢) لأن حضور مجلس الحاكم إذا لم تقارنه يمين لا هجنة (٣) فيه لأنه لم يتم للمحضر (٤) المدعى عليه ما أراد به.

[فصل [١٢ - في تحكيم غير الحاكم]]

إذا حكم الرجلان بينهما رجلًا ورضيا بحكمه فحكم بينهما بما يجوز في الشرع لزمها ولم يعتبر موافقة حاكم البلد أو مخالفته (٥)، وقال أبو حنيفة إن وافق ما حكم به رأى قاضي البلد لزم وإلا لم يلزم (٦)، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يكون فتوى منه لا حكمًا (٧)، فدليلنا على لزومه خلافًا للشافعي قول - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" (٨)، وقوله: "لكل مسلم شرطه" (٩)، ولأنهما إذا تراضيا به لزمهما حكمه لإلزامهما أنفسهما وذلك كما لو رضي بقاض البلد، ولا يشبه هذا الشهادة إذا


(١) في م: الظن.
(٢) في م: يغديه.
(٣) في ق: لا سحبة.
(٤) في ق: للحاضر.
(٥) انظر المدونة ٤/ ٧٧، التفريع: ٢/ ٢٤٨، الكافي ٥٠١.
(٦) انظر مختصر الطحاوي ٣٣٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ٨٨.
(٧) انظر الإقناع ١٩٧، المهذب: ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٨) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٤.
(٩) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>