للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبارًا بالليل، ولأنها عبادة من شرطها النية، فلم يختلف فرضها ونفلها في وقت النية أصله الصلاة.

[فصل [٩ - من نوى لجميع شهر رمضان]]

إذا نوى لجميع شهر رمضان من أول ليلة أجزاه (١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم - (٣): "إنما لامريء ما نوى" (٤)، ولأنه نية لصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتخلل النية والعمل المنوي زمان نهار فطر فأشبه إذا نوى اليوم الأول من ليلته وقت المغرب أو (٥) العشاء الآخرة.

[فصل [١٠ - من رأى هلال رمضان وحده]]

إذا ترآى الناس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه في نفسه لأنه لما لزمه بإخبار غيره عن رؤيته وهي مظنونه له كان بتيقنه أولى ولا خلاف في ذلك، وإذا ثبت هذا فإن كان ممن يسمع الإِمام قوله، فعليه أن يخبر الإِمام بذلك لأنه حق لله تعالى فيلزمه (٦) أداؤه، ولعل غيره أن يكون قد رآه فتكمل الشهادة، وإن كان فاسقًا أو عبدًا أو امرأة أو غيرها لا تعرف عدالته فليس عليه أن يعلم الإِمام لأنه يضع من نفسه بغير فائدة بل يصوم لنفسه (٧).


(١) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٥٩.
(٢) مختصر الطحاوي ص ٥٣، مختصر المزني ص ٥٦.
(٣) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(٥) في (ق): و.
(٦) في (م): فلزمه.
(٧) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٧٤ - ١٧٥، التفريع: ١/ ٣٠١، الكافي ص ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>