للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبارًا (١) بالإمام، ووجه إثباته أن السيد لا يتهم في عبده وأمته، والإمام على رعيته لا يتهم.

فصل [٢٧ - عدم إقامة حد السرقة على العبد والأَمَة من السيد]:

ولا يقيم عليها حد السرقة إلا الإمام، والفصل بينه وبين سائر الحدود أنه قطع عضوه وذلك مثلة يعتق عليها بها فلو مكناه من ذلك لكان كل من مثل بعبده يدعى أنه قطعهُ في سرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة (٢) وسائر الحدود بخلاف ذلك.

[فصل [٢٨ - إحضار الإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا وإقامة الحد]]

وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول (٣) لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٤)، (وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته) (٥) والطائفة أربعة فصاعدا، والفائدة في ذلك إنه إن قذفه قاذف فطالب بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك بإحضار من شهد حده.

[فصل [٢٩ - في هيئة المرجوم]]

لا يربط المرجوم (٦) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يربط ماعزا ولا غيره ممن أمر برجمه،


(١) في م: اعتباره.
(٢) في ق: به المثلة.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الكافي: ٥٧٢.
(٤) سورة النور الآية: ٢.
(٥) ما بين قوسين سقط من م.
(٦) انظر المدونة: ٤/ ٤٠٤، الكافي: ٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>