للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن وجدت عنده أريقت عليه (١) للإجماع على إراقة الخمر، وحديث أبي سلمة (٢) أنهم أراقوا ما كان عندهم (٣)، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها (٤)، فأما ظروفها فاختلف أصحابنا فقيل: يكسر جميعها وتشق تأديبًا له وردعًا عن أن يمسكها ثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها وشق ظروف الخمر التي كانت لليتيم (٥)، وقيل: يشق منها ويكسر ما أفسدته الخمر ونجسته مما لا ينتفع به إلا في الخمر، وما عدى ذلك من الظروف التي إذا غسلت زال عنها الخمر جملة فلا تشق لأنه لا فائدة في ذلك أكثر من إضاعة المال، وذلك منهي عنه.

[فصل [٣ - الخمر إذا تخللت]]

ومن عصى بإمساك الخمر حتى تخللت ولم يرقها جاز له أكلها ولا خلاف في ذلك (٦)، وإن تعمد تخليلها كره له ذلك وجاز له أهلها (٧)، (هذه الرواية الظاهرة، وعنه رواية أخرى أنه لا يجوز أكلها) (٨) تغليظًا، وقول الشافعي: أنه لا يجوز أكلها إذا خللت لبقائها على النجاسة، ودليلنا للرواية الظاهرة: أن التنجيس والحظر إنما كان لأجل الشدة فإذا زالت (٩) وجب زوالها، لأن الحكم يجب زواله بزوال علته، وإن شئت أن ترده إلى أصل، قلت: كما لو انقلبت


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٤٨، التفريع: ١/ ٤١٠، الكافي ص ١٩١.
(٢) أبو سلمة: ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن كعب، أخو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، شهد بدرًا، ومات بعدها بأشهر (انظر: سير أعلام النبلاء: ١/ ١٥٠).
(٣) لم أجد حديث أبي سلمة، ولعله حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر: ٣/ ١٢٥.
(٤) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر: ٣/ ١٢٠٥.
(٥) هو الحديث السابق الذكر.
(٦) انظر: المغني: ٨/ ٣٣٠، فتح الباري: ١٠/ ٥٣٥، المجموع: ٢/ ٥٨٤.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٤١٠ - ٤١١، الكافي ص ١٩٠.
(٨) ما بين قوسين: سقطت من (م).
(٩) في (م): زال.

<<  <  ج: ص:  >  >>