للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة، ولا يراعى بقاء الأُمهات، لأن السخال متساوية لها إلا (١) على وجه البيع.

[فصل [٦ - السنن المأخوذ في الزكاة]]

والسن المأخوذ في الصدقة الجذعة والثنية (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذ الجذعة والثنية" (٣) ثم الماشية على ضربين: كرائم (٤) ولوائم.

فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال، وذلك كالمواخض (٥)، واللوابن (٦) والربى (٧) والأكولة (٨) وكرائم الفحول، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكرائم أموالهم" (٩)، وما روى أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (١٠) المسلمين (١١)، فإن طاع بها أهلها (١٢) أخذت لأنها أعلاها عليهم، ويدل عليه


(١) في (م): لا.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥، الرسالة ص ١٧٠ - ١٧١.
(٣) أخرجه البيهقي: ٤/ ١٠٠.
(٤) كرائم الأموال: نفائسها وخيارها (المصباح المنير ص ٥٣١)، واللوائم عكسها.
(٥) المواخض: جمع الماخض وهي الحامل التي دنت ولادتها (المصباح المنير: ٥٦٥).
(٦) اللوابن: جمع اللبون وهي التي تحبس في البيت للبن (المصباح المنير ص ٥٤٨).
(٧) الربى: هي التي وضعت حديثًا والتي تربي ولدها (الرسالة ص ١٧١، والمطلع ص ١٢٧).
(٨) الأكولة: هي التي تسمن للذبح (المصباح المنير ص ١٨).
(٩) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: ٢/ ١٢٥.
(١٠) حزرات بتقديم الزاي على الراء - هي الخيار كأن المصدق يحزر فيعمل رأيه فيأخذ الخيار (الصحاح: ٢/ ٥٦).
(١١) أخرجه مالك: ١/ ٢٦٥.
(١٢) في (م): أربابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>