للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (١)

كتاب القسمة (٢)

الأصل في القسمة (٣) قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} (٤) الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٥) وما روي عن قسمته - صلى الله عليه وسلم - الغنائم وإسهامه بين العبيد المعتقين في المرض (٦) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال أدركه قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدركه قسم (٧) الإسلام فهو على، قسم الإسلام" (٨) ولأن أحدا لا يجبر على مشاركة غيره إذا لم يخترها.

[فصل [١ - فيما يصح قسمه]]

الأعيان المملوكات ضربان: ضرب يصح قسمه وضرب لا يصح قسمه،


(١) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) القسمة: في اللغة الفرز وتجزئة الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٨٦، المصباح المنير ص ٥٠٣)، وفي الاصطلاح: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض (حدود ابن عرفه ص ٣٧٢).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤١، التفريع: ٢/ ٢٩٦، الكافي ص ٤٤٥، المقدمات ٣/ ٩١.
(٤) سورة: النساء الآية، ٨.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ١٢٦٧.

(٦) أخرجه مسلم في الأيمان باب ما أعتق شركًا له في عبد: ٣/ ١٢٨٨.
(٧) قسم: سقطت من م.
(٨) أخرجه مالك: ٢/ ٧٤٦، وأبو داود في الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث: ٣/ ٣٣٠، وابن ماجة في الرهون باب قسمة المال: ٢/ ٨٣١، وأخرجه الشافعي عن الإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>