للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصلاة (١)

الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد، وهذه الصلوات فرائض على الأعيان (٢)، لا خلاف بين الأُمة (٣) في ذلك، فهي متعلقة بمواقيت لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها، ونحن نبين ذلك إن شاء الله.

[فصل [١ - وقت صلاة الظهر]]

أما الظهر: فأول وقتها الذي لا يجور قبله زوال الشمس (٤)، والأصل فيه قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (٥)، ودلوكها ميلها للزوال، وحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وقال: "الوقت بين هذين" (٦)، فدل أن ما قبله ليس بوقت لها.


(١) الصلاة لغة: الدعاء، وفي الاصطلاح: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٤٣).
(٢) يعني تعلق الفرض بكل عين ولا يكفي البعض (شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥).
(٣) انظر: مراتب الإجماع ص ٢٤، ٢٥، المجموع: ٣/ ٤، ٥١، المغني: ١/ ٣٦٩، المحلي: ٢/ ٣٠٨.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٨.
(٥) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.
(٦) أخرجه النسائي في الصلاة، باب: أول وقت العشاء: ١/ ٢١١ أو الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: ١/ ٢٨١، وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): حديث جابر أصح شيء في المواقيت، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد: ١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>