للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتفاع به بعد (١) اليبس والجفاف، فلم تدعنا ضرورة إلى خرصه كما دعت إلى ذلك في مسألتنا، ولأن خرص سائر الثمار غير ممكن كإمكان ذلك في النخل والكرم، ولأن الرطب والعنب يظهران فيتمكن الخارص من خرصهما، إذ ليس شيء يمنع من رؤيتهما ولا يحول بينه وبينهما، وليس كذلك ما عداهما من الزرع والثمار لأنه إما مغيب في بيته (٢) وسنبله أو كامن في ورقة ومستتر في أكمامه (٣) وذلك كله (٤) مانع من خرصه وحائل دون حرزه، فبان الفرق بين الموضعين.

[فصل [٢٢ - الخرص يكون بعد بدو الصلاح]]

وإنما قلنا: إنهما يخرصان بعد بدو الصلاح لحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري (٥) إلى يهود خيبر (٦) ليخرص النخل حين تطيب قبل أن يؤكل منه" (٧)، ولأن ذلك وقت وجوب الزكاة، فأما قبله فلا حق للفقراء فيها فلم يجب خرصها، ولأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق (٨) الفقراء وحفظه عليهم، وذلك يقتضي أن يكون هناك حق قد وجب فيجب خرصه.

[فصل [٢٣ - التخلية بين الثمرة وأهلها بعد الخرص]]

وإنما قلنا: إنه إذا خرصها خلي بينها وبين أهلها، فلأن الخرص إنما وضع ليعرف مقدار حق الفقراء منها، فإذا عرف ذلك لم يبق ما يمنع أهلها منها ومن


(١) بعد: سقطت من (ق).
(٢) في (م): نبته.
(٣) الأكمام جمع - كم -بالكسر -: وعاء الطلع وغطاء النور (المصباح المنير ص ٥٤١).
(٤) كله: سقطت من (م).
(٥) الأنصاري: سقطت من (م) و (ر).
(٦) خيبر: سقطت من (ق) و (ر).
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) في (ق): حقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>