(٢) الرضاع: قال ابن عرفة: الرضاع عرفًا: وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص ٢٢٣). (٣) سورة النساء، الآية: ٢٣. (٤) أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب: ٣/ ١٤٩، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٦٨. (٥) أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين: ٦/ ١٢٥، ومسلم في الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة: ٢/ ١٠٧٨. (٦) في (ق): ولأن الإجماع. (٧) انظر: المحلي: ١١/ ١٤٤، شرح مسلم: ٦/ ٢٠٢، فتح الباري: ٩/ ١١٥. (٨) الوجور: هو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩). (٩) السعوط: هو أن يصب اللبن في الأنف (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩). (١٠) في (م): عليها. (١١) في (م): ابنه.