للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: في الرضاع (١)

الأصل في التحريم بالرضاع (٢) في الأعيان المحرمات قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٣)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (٤)، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٥) ولإجماع (٦) الأمَة على ذلك (٧).

فصل [١ - القدر المحرِّم من الرضاع وشرطه]:

وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور (٨) أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط (٩) أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما (١٠) في رواية ذكرها محمَّد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه (١١)


(١) سقط عنوان الباب من (م).
(٢) الرضاع: قال ابن عرفة: الرضاع عرفًا: وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص ٢٢٣).
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٤) أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب: ٣/ ١٤٩، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٦٨.
(٥) أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين: ٦/ ١٢٥، ومسلم في الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة: ٢/ ١٠٧٨.
(٦) في (ق): ولأن الإجماع.
(٧) انظر: المحلي: ١١/ ١٤٤، شرح مسلم: ٦/ ٢٠٢، فتح الباري: ٩/ ١١٥.
(٨) الوجور: هو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩).
(٩) السعوط: هو أن يصب اللبن في الأنف (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩).
(١٠) في (م): عليها.
(١١) في (م): ابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>