للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المنع (١) من نفوذه إنما كان لحق المرتهن، فإذا زال هذا المعنى لم يبق ما يمنع العتق لأجله كاليسار، وإنما قلنا: يعجل له حقه لما بيناه من أن إعتاقه رضا بتعجيل (٢) الحق، وإنما قلنا: إن بقي على إعساره بيع عند الأجل (٣) لأنه باق على الرق لأن العتق لم ينفذ فحق التوثق متعلق به.

[فصل [٢٨ - عدم جواز وطء الأمة بعد رهنها]]

إذا رهن أمته لم يجز له وطؤها (٤) لأن في ذلك إعادتها إلى قبضه (٥) وتعريضًا لبطلان حق المرتهن منها لأنها قد تحمل فتكون أم ولده فلا يجوز رهنها، فإن فعل نُظر، فإن كان بإذن المرتهن بطل الرهن لأن إذنه له في التصرف رضا منه بإعادته إلى قبض الراهن، فقد بينا أن استدامة القبض من شرط صحة الرهن، وإن كان بغير إذنه فإن لم تحمل فهي رهن بحالها، وإن حملت وله مال كانت أم ولده وعجل للمرتهن حقه اعتبارًا بالعتق، وإن لم يكن له مال بيعت وقضى الحق من ثمنها اعتبارًا بالعتق المنجز، فإن كان ثمنها أقل من الحق ابتعه بالباقي في ذمته، وإن كان ثمنها أكثر بيع منها بمقدار (٦) الحق وكان ما بقي بحساب أم الولد لأن الزيادة لا حق للمرتهن فيها، ولا يباع الولد بحال لأنه واطيء لأمته داخل على حرية ولده، وإن كان فيه شبهة على ما ذكرناه، فإن وطئها المرتهن فهو زان والحد لازم له والولد لا يلحق هو يكون معها رهنًا يباع ببيعها، وإنما قلنا: إنه زان لأن الوطء لا يستباح إلا بنكاح أو ملك وكل ذلك معدوم وليس بواطيء شبهة، فلذلك يلزمه ما يلزم الزاني، وقلنا: إن الولد


(١) في (م): المبيع.
(٢) في (ق): بتعجل.
(٣) في (م): على الإعسار بيع العبد للأجل.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٧٥، التفريع: ٢/ ٢٦١، الكافي ص ٤٠٥.
(٥) في (ق): ضبطه.
(٦) في (م): بقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>