للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن عثمان رضي الله عنه خاصمه يهودي إلى عمر وادعى عليه أربعة آلاف درهم فوجبت (١) عليه اليمين فأبى أن يحلف وغرم المال فلما فعل ذلك وقال: والله ماله علي شيء فقال عمر ما حملك على ما فعلت قال خفت أن يصادف يمين قدرا (٢) فيقول الناس ظلم عثمان اليهودي ولم ينكر عليه عمر (٣)، ولأن ابن مسعود أُخِذ بأرض الحبشة فصالح (٤) عن نفسه بدينارين (٥)، ولأن في الاستحلاف مذلة (٦) وامتهانا فجاز للإنسان الافتداء منها صيانة للعرض وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة (٧) ".

[فصل [٣٢ - في استحلاف المرأة في بيتها]]

وإذا كانت المرأة من ذوات الأقدار والشرف جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها (٨) لأن في ذلك صيانة لها وإقلالًا من تبذيلها، ولا مقال للخصم في ذلك لأن الذي يجب له إحلافها دون تبذيلها وإن كانت ممن لا تخرج نهارًا جاز أن تؤخر لتخرج ليلًا زيادة في الصيانة وقلة التبذل.

[فصل [٣٣ - فيمن أراد كتابة كتاب على غيره]]

من أراد أن يكتب على غيره كتابًا بذكر حق أملاه الذي عليه الحق وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فلا بأس به وإن ارتضيا بمن يمليه غيرهما جاز


(١) في م: فتزحمت.
(٢) في ق: القدر.
(٣) انظر سنن البيهقي: ١٠/ ١٧٧.
(٤) في م: فصانع.
(٥) سنن البيهقي: ١٠/ ١٣٩.
(٦) في م: بذلة.
(٧) أخرجه الحاكم: ٢/ ٥٠.
(٨) انظر المدونة: ٤/ ١٠٣، التفريع: ٢/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>