للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٩ - إذا جاء المفقود بعد زواج امرأته]]

وإنما قلنا: إن المفقود إذا جاء بعد دخول الثاني فلا مقال له لأنها قد بانت بالوطء وحكم الحاكم لأن اعتدادها حكم من الحاكم بالفراق عليه على الشرط الذي قدمناه إلا أن يجيئ قبل التزويج، فأما إذا جاء بعد التزويج وقبل الدخول ففيها روايتان (١): إحداهما أنها للمفقود والأخرى أنها للثاني، فوجه الأولى أنه عقد نكاح طرأ على عقد صحيح تقدمه بضرب سائغ من الاجتهاد، فوجب أن لا تمنع نفسها عن الأول إلا بأن يضامها دخول أصله نكاح الوليين، ووجه الثانية أنها نكحت بعد الاعتداد وضرب الأجل كما لو دخل بها.

[فصل [١٠ - عدم رجوع الزوج على امرأته بالصداق]]

وإذا قلنا: لا يرجع عليها (٢) بالصداق، فلأن أمره نزل على الوفاة، وإذا قلنا: يرجع عليها بنصف الصداق فلأنها فرقة تحسب طلاقًا (٣) كفرقة غير المفقود.

[فصل [١١ - في قسمة مال المفقود على الورثة]]

ولا يقسم ماله بين ورثته إلا بأن يتيقن موته لأنه ضرر في تبقيته وهو مفارق للزوجة، فإن أتى عليه من الزمان: ما لا يعيش إلى مثله مُوت (٤) بالتعمير وقسم ماله بين ورثته، واختلف قول (٥) مالك وأصحابه في مدة التعمير، والظاهر أنه سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون (وقيل: مائة، والصحيح سبعون) (٦) سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتي ما بين


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٩١، التفريع: ٢/ ١٠٨، والكافي ص ٢٦٠.
(٢) عليها: سقطت من (ق).
(٣) في (ق) و (ر): طلاقها.
(٤) أي: حكم عليه بالموت.
(٥) قول: سقطت من (م).
(٦) ما بين قوسين: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>