للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستبرأة إذا زالت ريبتها وجلست المدة المضروبة لها، وكذلك من لها زوج إذا بانت منه جاز أن يعقد عليها غيره لزوال ملكه عن منافعها وواجد الطول للحرة إذا عدمه جاز له التزويج بالأَمَة، والأَمَة الكتابية إذا أعتقت جاز عقد المسلم عليها، والمرتدة إذا ثابت والمجوسية إذا أسلمت وسائر من ذكرناه.

[فصل [٢٩ - في نكاح أهل الشرك]]

نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا، وإنما يصححه (١) لهم الإِسلام ما لو ابتدؤوا عقده بعد الإِسلام لجاز، فأما لو ابتدؤوه في الإِسلام لم يجز فإنه لا يصح البقاء عليه كالعقد على ذوات المحارم والرضاع وغير ذلك (٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي (٣): عقودهم صحيحة في الشرك، ودليلنا أنه قد ثبت أن صحة النكاح مفتقرة إلى شروط هي معدومة (٤) في أنكحتهم منها الولي ورضا المرأة المنكوحة (٥)، وأن لا يكون في عدة، وأنكحتهم خالية من هذا، فيجب فسادها لأن نكاح المسلم إذا عري من هذه الشروط كان فاسدًا فأنكحه أهل الشرك أولى لأنه نكاح عري من ولي ورضى المتزوجة، فكان فاسدًا كنكاح المسلم، ولأن كل عقد لو وقع في الإِسلام لكان باطلًا كذلك إذا وقع في الكفر أصله العقد على ذوات المحارم.

[فصل [٣٠ - إذا أسلم الكافران]]

وإذا أسلم الكافران فالزوجية ممن لو ابتدأ العقد عليها في الإِسلام، لكان له فإنهما يثبتان على نكاحهما لا خلاف فيه أعلمه (٦)، لأن الإِسلام يصحح لهم


(١) في (ق)، و (ر): يصح.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢١١، الرسالة ص ٢٠٠.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٨ - ١٧٩، مختصر المزني ص ١٧٢ - ١٧٣.
(٤) في (م): معدودة.
(٥) المرأة: سقطت من (ق)، وفي (م): سقطت المنكوحة.
(٦) ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم، انظر: المغني: ٦/ ٦١٥، نيل الأوطار: ٦/ ١٦٣، المحلي: ٢/ ١٢٦٤، فتح الباري: ٩/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>