للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإحرام (١)

إحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يجوز له تغطيتهما بشيء من اللباس أصلًا (٢)، فإن غطى رأسه فأكفه وانتفع بتغطيته افتدي من غير خلاف، والأصل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس (٣)، واتصال العمل بذلك، فأما الوجه فقال: لا يجوز تغطيته، وقال ابن القاسم: لا فدية في تغطيته، ومن أصحابنا من يقول: أنه يُخرّج على روايتين (٤)، وقال الشافعي: ليس عليه كشف وجهه في الإحرام (٥)، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "المحرم أشعث أغبر" (٦)، فجعل من وصفه ذلك فاقتضى نفي كل ما أخرجه عن هذا المعنى والوجه أخص بذلك من سائر الأعضاء واعتبارًا بالمرأة.

فأما الفدية فوجه وجوبها هو: أن العبادات إذا تعلقت بالوجه لم يفترق فيها حكم الرجل والمرأة كغير الإحرام، ولأنه عضو لزم كشفه في الإحرام فتعلقت (٧) الفدية به كالرأس، ووجه سقوطها أنه عضو يلزم المرأة كشفه، فلم يلزم الرجل فدية بتغطيته كاليدين، ولأنه عضو فرضه في الطهارة الغسل كالرجلين.


(١) عنوان الباب من (م).
(٢) في إحرام الرجل انظر: المدونة: ١/ ٢٩٦، التفريع: ١/ ٣٢٢، الرسالة ص ١٨٠.
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب: ما يلبس المحرم من الثياب: ٢/ ١٤٥، ومسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عُمرة .. : ٢/ ٨٣٢.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٢٢.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٦٦.
(٦) أخرجه أحمد: ٢/ ٢٢٤.
(٧) في (م): فعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>