للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٠ - في عدة الحرة الحائل]]

وإنما قلنا: إن عدة الحرة الحائل في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا للظاهر وهو قوله تعالى (١): {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢).

وإنما قلنا: إن عدة الأمَة شهران وخمس ليال لأنها عدة يمكن (٣) تنصيفها، فكانت فيها على النصف من الحرة كالأقراء، وقد احترزنا من وضع الحمل، فإن الوضع لا يتنصف (٤)، ومن الثلاثة الأشهر لأنها تراد ليعلم براءة الرحم في أقل ما يمكن، وذلك لا يمكن تنصيفه.

[فصل [١١ - إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة]]

وإنما أوجبنا على الصغيرة العدة في الوفاة على كل حال وفي الطلاق مع الدخول خلافًا لداود (٥) في قوله: لا عدة على صغيرة، لعموم الظواهر من قوله تعالى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (٦)، وقوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٧) وهذا نص، واعتبارًا بالبوالغ بعلة أنها زوجة دخل بها أو توفي الزوج عنها، وإنما قلنا: تلزم غير المدخول بها للعموم، ولأن طريقها العبادة المحضة دون براءة الرحم.

[فصل [١٢ - في عدة غير المدخول بها]]

وإنما قلنا: إن غير المدخول بها تبرأ بمضي المدة لأنّه ليس (٨) وراءه أمر يطلب


(١) في (م): عَزَّ وجَلَّ.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
(٣) في (ق): يجب.
(٤) في (م): ينتصف.
(٥) انظر: المحلي: ١١/ ٦٣٨.
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
(٧) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٨) في (ق): يسويها.

<<  <  ج: ص:  >  >>