للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١)، ولأن ذلك أقل ما يعلم به براءة الرحم، فلذلك جعل بدل الأقراء.

وإنما قلنا: إنها إذا ابتدأت (٢) من أول الشهر أجزأتها الشهور بالأهلة لأن الخطاب إذا صدر وله عرف في الشرع حمل عليه وعرف الشرع في المشهور هو بالأهلة.

وإنما قلنا: إنه يكمل عدد الشهر المبتدأ في بعضه لأنها إنما يكون له حكم الهلال وإذا ابتديء من أوله، فأما إذا ابتديء من بعضه كان له حكم العدد استظهارًا واحتياطًا.

وإنما قلنا: إنها إذا طلقت في بعض يوم اعتدت إلى مثله لقوله تعالى: {ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٣)، وذلك يقتضي العدد من وقت الوجوب، ولأن من حلف لا يكلم زيدًا ثلاثة أشهر أو أجَّره (٤) داره ثلاثة أشهر وأطلق كان محمولًا على أنها من وقته، فكذلك هذا، ووجه قوله: إنها تلغي اليوم احتياطًا لصعوبة ضبط الوقت الذي تبتديء منه ومقابلته به، ولأن نظائره قد فعل فيه مثل ذلك باعتبار الأربعة أيام لإقامة المسافر، والعقيقة، والحول في الزكاة، فكذلك ها هنا والأولى القياس.

وإنما سوينا بين الأمَة والحرة في ذلك للعموم واعتبارًا بعدة الأقراء ووضع الحمل، وإنما قلنا أن وطء التي لا تطيق الوطء لا يوجب عدة للعلم ببراءة الرحم، ولأن الوطء إنما يسمى وطئًا إذا كان فيمن تطيقه، فأما إذا كانت لا تطيقه جرى مجرى الجرح وإصابتها في غير ذلك الموضع لأنه ليس بالاستمتاع المطلوب، ولأنه لا يوجب مهرًا ولا إحلالًا، وإنما هو جناية.


(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٢) في (مك): ابتدت.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٤) في (م): أجاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>