للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]]

ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (١) خلافًا لداود (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.

[فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]]

ولا يجوز له الاجتياز فيه (٤) خلافًا للشافعي (٥) للخبر (٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.

[فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]]

ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (٧) مس المصحف خلافًا لداود (٨)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {لا يمسه إلا المطهرون} (٩)، والنهي على الحظر (١٠)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (١١)، والمراد ما كتب فيه.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٧.
(٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠).
(٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧).
(٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩.
(٦) للحديث المذكور آنفًا.
(٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢).
(٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢.
(٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩.
(١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨).
(١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>