(٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. (٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠). (٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧). (٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩. (٦) للحديث المذكور آنفًا. (٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢). (٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢. (٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩. (١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨). (١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).