للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم بالشاهد (١) والنكول أولى، والحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى.

[فصل [١ - اختلاف الشاهدين على الطلاق]]

إذا اختلف الشاهد على الطلاق بالزمان والمكان لم يمنع ذلك قبول الشهادة لأن القول يتكرر ويعاد ويكون الحكم في الثاني أنه إعادة الأول لا استيناف كالإقرار بالمال، وبخلاف ذلك في الأفعال لأن كل فعل له حكم نفسه لا يكون تكرارًا للأول.

[فصل [٢ - متى تبدأ عدة المطلقة]]

وعدتها من يوم أخبر الآخر أنه سمع الطلاق فيه (٢) لأن بشهادته تمت البينة ووقع الحكم والعدة تتعقب الطلاق المحكوم به لا تتقدم عليه.

[فصل [٣ - إذا اختلف الشاهدان في عدد الطلاق]]

فإن اختلف في العدد أحدهما بواحدة والآخر باثنتين أو أحدهما بثلاثة، والآخر باثنتين حكم بالأقل وأُحلف على الزيادة، فإن حلف بطل عنه وإن نكل كان على ما ذكرناه.


(١) في (ق): بالنساء.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٧، التفريع: ٢/ ١١٤ - ١١٦، الكافي ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>