للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدعية عليه استحقاق الفراق وهو منكر (١)، ولأن ذلك موكل إلى أمانته، ولأنه لا يقدر على الإشهاد على وطئه إياها كما كان القول قولها في تداعيهما المسيس، فإن حلف فهي امرأته على حالها وإن نكل أحلفت فإن حلفت فرق بينهما إن شاءت لاجتماع شيئين مؤثرين في الحكم، وإن نكلت سقط حقها من الخيار هذا حكم الثيب، فأما البكر ففيها روايتان:

إحداهما: أنها كالثيب لأن ادعاء المعترض كالوطء في الأجل موكول إلى أمانته كالثيب.

والأخرى: أنه ينظر إليها النساء فإن قلن: نرى (٢) أثر إصابة فالقول قوله، وإن قلن: أنها على حالها صدقت عليه، ووجهها أنا إذا وجدنا طريقًا يوصل إلى العلم بذلك يقينًا كان أولى من الرجوع إلى أمانته وما لا يعلم صدقه فيه وهو مما للنساء فيه مدخل، هذا كله إذا اعترض عنها ولم يطأها قبل الاعتراض، فأما لو وطئها قبل الاعتراض دفعة واحدة ثم اعترض عنها (٣) فلا خيار لها.

[فصل [٥ - انتهاء الأجل المضروب للعنين]]

إذا حل الأجل وتقارى على عدم الوطء واختارت الفسخ، فإنه يؤمر بالطلاق، وله أن يوقع ما شاء، فإن امتنع الحاكم يفسخ نكاحه بطلاق (٤) خلافًا للشافعي (٥)، لأنه فسخ مجتهد فيه ليس بغالب كالفرقة بإعسار (٦) الصداق والنفقة وتكون طلقة واحدة، لأن الغرض يتم بها فلا فائدة في الزيادة عليها، وتكون بائنة لأنه مطلق قبل الدخول ولا رجعة له لاعترافه بأنها لا تجب له وعليها العدة إذا خلى بها لأنها حق الله تعالى، فلا يقبل اتفاقهما على إسقاطها.


(١) في (م): متكرر.
(٢) في (ق): قد.
(٣) عنها: سقطت من (م) و (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٤، التفريع: ٢/ ٤٧ - ٤٨، الكافي ص ٢٥٨.
(٥) انظر: الأم: ٥/ ٤٠ - ٤١.
(٦) في (م): باعتبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>