للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أختان: "اختر أيهما شئت" (١)، ولأن كل امرأة جاز له ابتداء العقد عليها في الإِسلام جاز له المقام معها على نكاح الشرك أصله الأوائل، ولأن أنكحتهم عندنا فاسدة وإنما تصح (٢) لهم بالإِسلام عقودهم، ويعفى عما بنوها عليه من التحريم إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء العقد عليها في الإِسلام، فلو منعنا التمسك بالأواخر لمنعناه بالأوائل.


(١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان: ٣/ ٤٢٧، وابن ماجه في النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان: ١/ ٦٢٧، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه البيهقي: ٧/ ١٨٤، وقال: إسناده صحيح وصححه ابن حبان.
(٢) في (م): تصحح.

<<  <  ج: ص:  >  >>