للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأس المال (١) والربح لم يصح لأن ذلك يؤدي إلى الجهل بجزء (٢) العامل، ولأنه قد يأتي على أجرته ويزيد عليها وإن شرط عليه زكاة رأس الربح وحده (٣) جاز أيهما شرطه على الآخر (٤) جاز لأن ذلك جزء معلوم مستثنى من جزئه كأنه إن قارضه على النصف وشرط زكاة الربح في حصته، قال: قارضتك على النصف إلا ربع العشر، وذلك معلوم فيجوز، وما ابتيع من ماشية تجب فيها الزكاة فزكاتها ملغاة من أصل المال لأنها مؤنة من المؤن والله أعلم (٥).


(١) في (ق): المال.
(٢) في (ق): بجزاء.
(٣) وحده: سقطت من (م).
(٤) في (م): الأجير.
(٥) والله أعلم: سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>