للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.


(١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧.
(٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>