للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والميراث والنصرة وليس لأموالهم حق، ولا لما يؤخذ من آحادهم حد وإنما هو على الاجتهاد فمن لا قبيلة له عقل عنه المسلمون من بيت المال، ومن كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إلى قبيلته، وتحمل جناية المرأة عصبتها وليس على ابنها شيء إلا أن يكون أبوه من عصبتها، وقد قيل يحمل وإن كان أبوه أجنبيًّا (١) لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث والنكاح.


(١) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ٤/ ٤٤٣، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٨، الكافي: ٥٩٤ - ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>