للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

ففي الثلاثين ومائة: حقة وابنتا لبون، وفيما زاد على المائة وعشرين (١) مما دون العشر خلاف، فعن مالك رحمه الله (٢) روايتان (٣):

إحداهما: أن الفرض يتغير بزيادة الواحد إلى تخير الساعي بين الحقتين وبين الثلاث بنات لبون، وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم.

والأخرى: أن الفرض لا يتغير إلى ثلاثين ومائة، وهذه رواية أشهب وعبد الملك بن الماجشون. وعند ابن القاسم من رأيه (٤) أن الفرض يتغير بزيادة الواحد (٥) إلى ثلاث بنات لبون قطعًا من غير تخيير.

والشاة المأخوذة في أول صدقة الإبل من غالب أغنام البلد من الضأن والمعز. وإذا وجب في المال أحد سِنَّين فوُجدا (٦) جميعًا أخذ الساعي أيهما شاء، وإن عدما أخذ رب المال بأيهما شاء إلا أن لا يقدر إلا على أحدهما، فلا يأخذه إلا بما يقدر عليه، وإن وجد أحدهما أخذه ولم يطالبه بغيره، وهذا فيما يستويان فيه كالمائتين من الإبل فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والحكم فيها على ما ذكرناه، فأما السنَّان إذا كان أحدهما مرتبًا على صاحبه مثل ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر، فإنهما (٧) إن كانا في المال أخذ ابنة مخاض، إن عدمت منه ووجد ابن لبون ذكر (٨) أخذه فإن عدما جميعًا (٩) كان له أخذه بابنة مخاض دون ابن لبون.


(١) في (م): العشرين.
(٢) رحمه الله سقطت من (ق).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٨٢.
(٤) من رأيه سقطت من (ق).
(٥) في (م): الواحدة.
(٦) في (م): ووجدا.
(٧) في (م): فإنه.
(٨) ذكر سقطت من (م).
(٩) جميعًا سقطت (م) (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>