للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا إن فرض الأم الثلث لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١)، وإنما قلنا إن فرض الواحد من ولد الأم السدس، وإن فرض ما زاد عليه الثلث لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٢)، واتفق على أن المراد به الأخوة من الأم (٣).

وإنما قلنا إن فرض الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (٤) وإنما قلنا إن الجد كالأب (٥) للإجماع على قيامه مقام الأب في ذلك عند عدمه (٦)، وإنما قلنا إن الجدة ترث وأن فرضها السدس، وكذلك الجدات لإجماع الصحابة على توريثهن، وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما أجد لك في كتاب الله شيئًا حتى روي له المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أطعم الجدة (٧) السدس" (٨)، ولأن أم الأم أقيمت مقام الأم عند عدم الأم كما أقيم أبو الأب عند عدم الأب مقام الأب (٩) فجعل لها أنقص فرضي الأم وهو السدس.


(١) سورة النساء الآية: ١١.
(٢) سورة النساء الآية: ١٢.
(٣) انظر تفسير الطبري: ٤/ ٢٨٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٧٨.
(٤) سورة النساء الآية: ١١.
(٥) في م: كذلك.
(٦) في م: عدم الأب.
(٧) في م: أم الأم.
(٨) أخرجه أبو داود في الفرائض باب في الجدة: ٣/ ٣١٨، وابن ماجة في الفرائض باب ميراث الجدة: ٢/ ٩٠٩، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة: ٤/ ٣٦٥ وصححه، والحاكم: ٤/ ٣٣٨، وقال على شرط الشيخين.
(٩) مقام الأب: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>