للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإجماع على قيام ولد الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم ولا خلاف في ذلك (١).

وإنما قلنا إن فرض الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب النصف، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … إلى قوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٢) وهذا عام في الشقائق وولد الأب (٣)، وإنما قلنا إن كل ما زاد على الاثنتين فرضها الثلثان (لأن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان) (٤) كالبنات وكالابنتين.

وإنما قلنا إن فرض الزوج مع عدم الولد وولد الابن النصف، ومعهم الربع لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (٥) فلا خلاف في ذلك (٦)، وإنما قلنا الفرض للزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن الربع ومع وجودهم الثمن لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (٧) ولا خلاف فيه (٨).


(١) انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٢٥٦، المحلي: ١٠/ ٣٤٥، المغني: ٦/ ١٧٢.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٣) في ق: وولد الابن.
(٤) ما بين قوسين سقط من م.
(٥) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٦) انظر الإجماع: ٨١، بداية المجتهد - مع الهداية: ٨/ ٢٥٧، المحلي: ١٠/ ٣٤٦، المغني: ٦/ ١٧٨.
(٧) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٨) انظر الإجماع: ٨١، بداية المجتهد مع الهداية: ٨٠/ ٢٥٧، المحلي: ١٠/ ٣٢٦ المغني: ٦/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>