للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١)، ولا خلاف فيه (٢).

وإنما قلنا في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (٣) إن للأم ثلث ما بقي خلافًا لإحدى الروايتين عن علي رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس (٤) لأنا لو أعطيناها الثلث بكماله كنا قد فضلناها على الأب وذلك غير جائز أصله حال الانفراد.

وإنما قلنا إن ولد الابن يسقطون بذكور ولد الصلب خاصة للإجماع على ذلك (٥)، ولأن ميراثهم لقيامهم مقام ولد الصلب فوجب سقوطهم مع وجودهم، وإنما قلنا إنهم لا يسقطون مع غيرهم لأنهم أقوى تعصيبا من سائر الورثة على ولد الصلب، ولأنهم لما قاموا مقام ولد الصلب (٦) وجب أن لا يسقطوا بغيرهم اعتبارًا بهم، وإنما قلنا إن الجد يسقط بالأب لإجماع الأمة (٧)، ولأنه يدلي (٨) به فلم يرث معه، وإنما قلنا إن الأخوة والأخوات يسقطون مع ذكور الولد وولد الابن لأن تعصيب البنوة أقوى وأقرب من تعصيب الأخوة


(١) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٢) انظر الإجماع: ٨٢، بداية المجتهد - مع الهداية: ٨/ ٢٥٩، شرح مسلم للنووي: ٧/ ٦١، المحلي: ١٠/ ٣٣٧، المغني: ٦/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٣) وتعرف هاتين المسألتين بالعمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حكم فيها وأعطى الأم الثلث الباقي بعد إعطاء الزوج الباقي فريضته.
(٤) انظر البيهقي: ٦/ ٢٢٨، وعبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٣.
(٥) انظر بداية المجتهد مع الهداية: ٨/ ٢٥٤، المحلي: ١٠/ ٣٧٨، فتح الباري: ١٢/ ١٦.
(٦) في م: مقامهم.
(٧) انظر: الإجماع: ٨٤، بداية المجتهد مع الهداية: ٨/ ٢٦٤، شرح مسلم للنووي: ٧/ ٥٥، فتح الباري: ١٢/ ١٠.
(٨) في ق: بدئ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>