للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمستعير فلم يكن للمعير الرجوع فيها كما ليس له الرجوع في الهبة، وأما العارية المطلقة فليس له الرجوع فيها إلا بعد أن ينتفع المستعير بها انتفاع مثلها (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأن العارية هي هبة المنافع أو تمليكها، فإن كانت مدة معلومة انحصرت عليها وإلا لزم من ذلك ما ينتفع في مثله من المدة لأنه لو جاز (٣) له أخذها قبل ذلك لكان رجوعًا في العارية لأنه قد جعل على نفسه إباحة المنفعة وقد ملك ذلك المستعير فلم يكن للمعير إبطاله عليه.


(١) انظر: المدونة ٤/ ٣٦٢، التفريع: ٢/ ٢٦٨، الكافي ص ٤٠٨.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ١١٦، الإقناع ص ١١٤.
(٣) في ق: جازت.

<<  <  ج: ص:  >  >>